شروط الإنتفاع بالخدمة
- أن يكون طالب الخدمة قد أنجز أشغال البناء التي تحصل في شأنها على رخصة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
- أن تكون أشغال البناء المنجزة مطابقة لمضمون الرخصة وللخطط المصادق عليها.
الوثائق المطلوبة
- مطلب باسم رئيس الجماعة المحلية المعنية.
- نسخة من رخصة أو رخص البناء المتحصل عليها.
- الخطط المصادق عليها بمناسبة تسليم رخصة أو رخص البناء.
- شهادة مسلمة من قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على العقارات الكائنة بدائرة الجماعة المحلية المعنية.
المراحل التي يجب اتباعها
- ايداع الملف من قبل المنتفع بالخدمة
- دراسة الملف – البلدية / المصلحة الفنية او الولاية حسب مرجع النظر الترابي
- ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻼص اﻟﻤﻌﻠﻮم الازم
مكان إيداع الملف
- المصلحة الفنية بالجماعة المحلية – بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي.
مكان الحصول علي الخدمة
- المصلحة الفنية بالجماعة المحلية – بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي
أجل الحصول على الخدمة
- في غضون شهرين ابتداء من تاريخ إيداع مطلب في الغرض – إذا صدر الطلب عن المواطن.
- في غضون شهرين ابتداء من تاريخ إجراء المعاينة – إذا تمت العملية بمبادرة من السلطة المعنية.