فيروس كورونا / الاجراءات الاستثنائية لفائدة الشركات و الموظفين

يتعلق هذا المرسوم باصدار اجراءات اجتماعية استثنائية لمساعدة المؤسسات و الاحاطة بموظفيها المتضررين من تطبيق الحجر الصحي الشامل خوفا من انتشار فيروس كورونا

الفصل1 

يهدف هذا المرسوم الي سن اجراءات اجتماعية و استثنائية حتا تساند المؤسسات و تحيط باجرائها الذين تضرروا من اجراءات تطبيق الحجر الصحي العام خوفا من انتشار فيروس كورونا

الفصل2

تعتبر مؤسسات متضررة حسب هذا المرسوم المؤسسات المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و المسجلة لدي مصالح الجباية و التي توقف نشاطها كليا او جزئيا من جراء تطبيق الحجر الصحي العام

الفصل3

لا تدخل ضمن تطبيقات هذا المرسوم المؤسسات التي تحصلت هي و اجرائها علي ترخيص لمواصلة النشاط حسب مقتضيات استمرارية سير المرافق الحيوية في اطار الحجر الصحي الشامل

الفصل4

تتعين علي المؤسسات المتضررة قبل الانتفاع بهذه الاجراءات تقديم ما يفيد لقسم تفقدية الشغل اتخاذ احد التدابير التالية

  • تمكين كل الاجراء او جزء منهم برصيد الراحة السنوية الخالصة
  • تمكين كل الاجراء او جزء منهم برصيد الراحة السنوية الخالصة بصفة مسبقة
  • تكفل المؤجر بكامل الاجر او بجزء منه عن فترة توقف نشاط المؤسسة المؤقت

الفصل5

تسند المنح الاستثنائية من جراء الحجر الصحي لصالح اجراء المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 2 اعلاه و المرتبطين بعقود الشغل غير محددة المدة او محددة المدة و نافذة في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ و المتوقفين عن العمل بصفة مؤقتتة

تنطبق احكام الفقرة الاولي بشرط ان تحافظ هذه المؤسسات علي كامل اجرائها القاريين او المرتبطين بعقود شغل محددة المدة و نافذة في تاريخ دخول هذا المرسوم حيزالنفاذ و ذلك في حدود المدة المتبقية من العقد ما لم يكن هنالك تجديد صريح او ضمني للعقد

الفصل 6

حتي يتم الانتفاع بهذه المنح الاستثنائية يجب ان تكون المؤسسة المتضررة منخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمايجب ان يكون اجراؤها مسجلين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الثلاثية الرابعة لسنة 2019او الثلاثي الاول لسنة 2020

الفصل 7

بالنسبة لاجراء المؤسسة الغير منخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقد مكنهم ايضا القانون من الانتفاع بهذه المساعدات شريطة انخراطهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ظرف شهر من دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ

يبقي مفعول الانخراط و تسجيل الاجراء ساريا من تاريخ اتمام هذا الاجراء تجاه انظمة الضمان الاجتماعي

الفصل8

يواصل الاجراء القارون او اللذين تربطهم بالمؤسسة عقود شغل محددة المدة او نافذة في حدود المدة المتبقية من العقد و اللذين تم ايقافهم عن العمل بصفة مؤقتة و المنتفعين بالمنح الاستثنائية التمتع بمنافع العلاج المسداة بالهياكل العمومية للصحة كامل فترة التوقف عن العمل

كما يواصل هؤلاء الاجراء التمتع بالعلاوات العائلية وزيادة الراتب الفردي طوال فترة التوقف المؤقت للنشاط ، طبقاً للشروط والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة النافذة.

الفصل9

يقع تحديد مبلغ المنحة الظرفية لصالح كل من الاجراء القارين او المرتبطين بعقود شغل محددة المدة و نافذة في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ ب200دينار شريطة ان لا يتجاوز مبلغ المنحة المسندة و جزء الاجر المتحصل عليه من المؤجر خلال فترة التوقف عن العمل مبلغ الاجر المصرح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للثلاثية الرابعة لسنة2019 او الثلاثية الاولي لسنة 2020

الفصل10

تتكفل وزارة الشؤون الاجتماعية بتكاليف هذه المنح الاستثنائية و ذلك في اطار الاعتمادات المحولة لها من قبل وزارة المالية و وزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ الاجراءات لتحويل الاعتمادات المخصصة لهذه التدخلات الي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اثر دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ

الفصل 11

في صورة استئناف العاملين لنشاطهم اثر مراجعة اجراءات الحجر الصحي العام يتوقف اسناد هذه المنح الاستثنائية

الفصل12

في صورة عدم محافظة المؤسسة علي كافة اجرائها القارين او اصحاب عقود محددة المدة في حدود المدة المتبقية من العقد فانه يتم استرجاع هذه المنح طبقا لاحكام مجلة المحاسبة العمومية

الفصل13

في صورة الحصول علي مبالغ المنح دون وجه حق فانه يتم استرجاع ضعف مبالغ المنح

الفصل14

يمكن للمؤسسات المتضررة من اجراءات الحجر الصحي العام طلب تاجيل دفع المساهمات المحمولة علي الاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بالنسية للثلاثية الثانية لسنة2020 لمدة 3 اشهر و لا يقع العمل بخطايا التاخير

في حالة توقف المؤسسة المنتفعة بهذا التاجيل عن النشاط نهائيا قبل خلاص قسط  الاشتراكات المؤجلة او في صورة عدم محافظتها علي كامل اجراءها تصبح هذه الاشتراكات مستحقة الاداء في الحال

هل ساعدك هذا المقال ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *