1- في حالة الخطر
- أن يكون المواطن مالكا للعقار.
- أن يكون العقار المزمع هدمه غير مشغول بالسكنى أو بالاستغلال.
- أن يكون العقار مهدد بالسقوط ويشكل خطرا و يستوجب إعادة البناء.
الوثائق المطلوبة
- مطلب باسم رئيس الجماعة المحلية المعنية.
- شهادة ملكية للعقار المزمع هدمه.
- شهادة في أن العقار يمثل خطرا على سلامة المارة والطريق العام.
- رخصة بناء اذا تعلق الامر بإعادة تأهيل العقار.
مكان إيداع الملف
- البلدية أو المجلس الجهوي حسب مرجع النظر الترابي.
أجل الحصول على الخدمة
- في غضون شهرين من تاريخ إيداع الطلب.
2- الهدم لاعادة البناء
الوثائق المطلوبة
- (مطلب باسم رئيس الجماعة المحلية المعنية ممضاة من المعني بالامر( يجب ان يقع تحديد العنوان و مضمون الطلب
- شهادة تثبت ملكية العقار لصاحب الطلب او حكم او اي وثيقة قانونية تثبت الملكية
- وصل إيداع التصريح بالضّريبة على الدّخل أو الضّريبة على الشّركات.
- شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلديّة الموظّفة على العقار موضوع الطّلب.
- 3 نظائر من مشروع الهدم محرر من قبل مهندس معماري
- موافقة الوزير المكلّف بالتّراث (المعهد الوطنيّ للتّراث) إذا كان العقار مرتّب أو مصان أو في حدود مائتي (200) متر حول المواقع الطّبيعيّة أو المواقع الثّقافيّة والمواقع الأثريّة أو المناطق المصانة أو المعالم التّاريخيّة
- ·الموافقة المبدئيّة من الوزير المكلّف بالتّجهيز والإسكان إذا كان العقار المعنيّ بالطّلب يشغله سكّان مكترين يتمتّعون بحقّ البقاء
اجال تسليم الرخصة
يقع البتّ في مطلب التّرخيص في أجل لا يتعدّى خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ إيداع ملفّ في الغرض تامّ الموجب.
ويرفّع في هذا الأجل إلى تسعين (90) إذا كان العقار مرتّب أو مصان أو في حدود مائتي (200) متر حول المواقع الطّبيعيّة أو المواقع الثّقافيّة والمواقع الأثريّة أو المناطق المصانة أو المعالم التّاريخيّة.
اجل صلوحية الرخصة
- تبقي رخصة الهدم صالحة لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ تسليمها.
- تمدّد صلوحيّة رخصة الهدم لنفس الأجل بمجرّد تقديم مطلب في الغرض، ويجب أن يصل المطلب إلى البلديّة قبل شهر من انقضاء أجل صلوحيّة قرار رخصة الهدم لإعادة البناء المراد التّمديد في صلوحيّتها، ويتمّ تجديد الرّخصة بنفس الصّيغ والشّروط التي منحت بها.