شروط الإنتفاع بالخدمة :
- إنجاز أشغال البناء وفق قرار الترخيص
- الحصول على محضر معاينة تطابق الأشغال أو على أمثلة بناء مطابقة للبناء المنجز في صورة مخالفة مقتضيات رخصة البناء الممنوحة
الوثائق المطلوبة :
- مطلب باسم رئيس الجماعة المحلية المعنية
- نسخة من محضر معاينة تطابق الأشغال أو أمثلة بناء مطابقة للبناء المنجز في صورة مخالفة مقتضيات رخصة البناء الممنوحة
- شهادة مسلمة من قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على العقارات الكائنة بدائرة الجماعة المحلية المعنية
مكان إيداع الملف :
- المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)
مكان الحصول على الخدمة:
- المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)
أجل الحصول على الخدمة:
- خلال شهرين ابتداء من تاريخ إيداع مطلب