الحصول على رخصة بناء

شروط الحصول على رخصة بناء

  • يجب أن يكون المواطن مالكا للعقار المراد البناء عليه.
  • يجب أن تكون قطعة الأرض متأتية من تقسيم مصادق عليه كما يجب أن تكون صبغتها متماشية مع التخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة.
  • يجب احترام التراتيب الجاري العمل بها في خصوص الحفاظ على الأراضي الفلاحية والاثار والمعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والعمرانية والمناطق المصانة.
  • يجب ان يقدم المواطن ملفا تاما مطابقا للتشريع المعمول به.

الوثائق المطلوبة

  • مطلب علي ورق عادي ممضي من طرف طالب الرخصة أو من ينوبه.
  • شهادة ملكية أو حكم استحقاقي أو وثيقة أخرى في تملك الطالب لقطعة الأرض المزعم إقامة البناء عليها.
  • بطاقة إرشادات فنية تسلم من قبل الإدارة ممضاة من طرف المهندس المعماري مصمم المشروع الا الحالات التي لا تقتضي اللجوء إلى مهندس معماري لإعداد رسوم مشاريع البناء.
  • مشروع بناء في 5 نظائر معدّ وجوبا من طرف مهندس معماري يتضمن مثال موقعي للعقار ومثال جملي مقياسه 1/ 500 فما فوق وتصاميم مختلف الطوابق وأمثلة المقاطع المحددة للأطوال وكذلك الواجهات بمقياس 1 /100 فما فوق ومثال في الهيكل الحامل للمبنى يقع إعداده من قبل مكتب دراسات أو من طرف مهندس مختص مرسم بجدول عمادة المهندسين.
  • مشروع بناء يتضمن رسم يحتوي على معلومات بخصوص موقع قطعة الأرض وأبعادها ورسم يحتوي على تركيز المبنى وتوزيع وتخصيص المحلات التي يتكون منها وذلك في الحالات التي لا تقتضي اللجوء إلى مهندس معماري.
  • دراسة تبين مدي تأثير المشروع على المحيط وذلك في الحالات التي تم تحديدها في الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005.
  • قرار تصفيف إذا كانت قطعة الأرض المراد إقامة البناء عليها محاذية للملك العمومي للطرقات أو الملك العمومي البحري أو الملك العمومي للسكك الحديدية أو لأحد مكونات الملك العمومي للمياه.
  • الرخص الإدارية المتعلقة بوضعية قطعة الأرض إن كانت ملاصقة لمنطقة خاضعة لارتفاقات خاصة.
  • وصل إيداع التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات (اشخاص معنوية).
  • شهادة مسلمة من قابض المالية تثبت خلاص الأداء المستوجب على العقارات الموجودة بدائرة الجماعة المحلية المعنية.
  • ملف سلامة مصادق عليه من قبل مصالح الحماية المدنية بالنسبة إلى البنايات الخاضعة لنظام الوقاية والسلامة من أخطار الحريق والانفجار.

ملاحظة:

  •  إضافة إلي الوثائق المنصوص عليها أعلاه، يجب أن يتضمن مشروع إعادة التهيئة أو إعادة التخصيص لعقار محمي أو مرتب أو كائن داخل مجموعة تاريخية أو تقليدية أو موقع ثقافي الوثائق التالية، كلّ في نظيرين:
    • تخطيط لموقع العقار.
    • تخطيط للحجم قياسه 1/ 500 أو أكثر.
    • كشف مدقق لمختلف الطوابق قياسه 1 /50.
    • أمثلة المقاطع المحددة للارتفاعات وكذلك الواجهات بقياس 1/ 50.
    • تشخيص للهياكل.
    • تشخيص مجمل العناصر الزخرفية بقياس 1/ 20.
المراحلالأطرافالآجال
إيداع ملف كاملصاحب الطلب
دراسة الملف و القيام بمعاينة ميدانية اذا استوجب الامر.البلدية  ( المصلحة الفنية) او الولاية حسب المرجع النظري الترابي.
  • 21 يوما من تاريخ إيداع الملف تام التكوين.
  • 45 يوما  اذا كان مثال التهيئة بصدد الإنجاز .
  •  60 يوما في صورة وجود البناية في حدود 200 م من المواقع الطبيعية أو الثقافية أو الاثرية أو المصانة أو التاريخية.
عرض الملف علي اللجنة الفنية لرخص البناء.
  • اعداد قرار في الترخيص في البناء أو الرفض (في حالة الرفض يجب التعليل).
  • في صورة الموافقة, تسلم الرخصة بعد دفع المعاليم
دعوة المعني بالأمر لتسلم الرخصة في اجل 30 يوما من تاريخ الإعلام بالموافقة.

مكان إيداع الملف

المصلحة

  • المصلحة الفنية بالجماعات المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي).

مكان الحصول على الشهادة (الخدمة)

  • المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي).

أجل الانتفاع بالخدمة

  • 21 يوما من تاريخ إيداع الملف تام التكوين.
  • 45 يوما إذا كان مثال التهيئة بصدد الإنجاز.
  • 60 يوما في صورة وجود البناية في حدود 200 م من المواقع الطبيعية أو الثقافية أو الاثرية أو المصانة أو التاريخية.
  • ملاحظة: يتم تسليم طالب الخدمة وصل للحصول على رخة البناء.

المراجع التشريعية و / أو الترتيبية

  • مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانـون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر والنصوص المنقحة والمتممة لها.
  • القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 حول حماية الأراضي الفلاحية والنصوص المنقحة والمتممة له.
  • مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانـون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994.
  • الفصل 13 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006.
  •  الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 80 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004.
  • قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلاحيتها والتمديد فيها وشروط تجديده.

توصيات هامة

  • منح الرخصة لطالبها لا يمس بحقوق الغير.
  • كل من تحصل على رخصة بناء يتولى وجوبا تعليق لوحة بمدخل الحضيرة تتضمن معلومات حول عدد الرخصة وتاريخها ومكان إصدارها.
  • المخالفات للأحكام المتعلقة برخص البناء والبناء دون رخصة تنجر عنهما عقوبات نصت عليها مجلة التهيئة الترابية والتعمير.
  • تُعفى من تقديم أمثلة مجهزة من طرف مهندس معماري البناءات التي لا تتجاوز مساحتها 80 م وكذلك إذا تعلق الأمر بتوسيع مسكن قائم الذات لم تتجاوز جملة مساحته المغطاة بعد التوسيع 100 م.
  • تدوم صلاحية رخصة البناء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إعلام صاحبها بالموافقة ويمكن تمديد هذه الرخصة لنفس الأجل وذلك بتقديم مطلب عادي وذلك فقط في صورة عدم إجراء تعديلات على مشروع البناء وبجب إيداع هذا المطلب لدى البلدية أو المعتمدية قبل شهر من انقضاء مدة صلاحية قرار رخصة البناء المراد التمديد فيه.
هل ساعدك هذا المقال ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *