شروط الانتفاع بالخدمة
- أن تكون في وضعية سوية مع السلطات الضريبية فيما يتعلق بالمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المستحق على السيارة .
- يجب أن يقدم الطلب صاحب السيارة.
الوثائق المطلوبة
- مطلب كتابي.
- مذكرة صادرة عن رئيس مكتب مراقبة الأداءات يشهد فيها أنه لا توجد أي قضية نزاعية متعلقة بالعربة.
- الاستظهار بالبطاقة الرمادية الأصلية للعربة.
- رخصة الجولان المسلمة من قبل القباضة المالية.
- نسخة من عقد بيع العربة أو أي وثيقة تبرر طلب الشهادة.
مكان إيداع الملف و الحصول على الخدمة
- القباضة المالية التي أسندت رخصة الجولان.
آجال الانتفاع بالخدمة
- من يوم إلى ثلاثة أيام.
المراجع التشريعية والترتيبية
- قرار وزير النقل و المواصلات المؤرخ في 24 فيفري 1979 الذي يتعلق بتسجيل العربات.
- قرار وزير المالية المؤرخ في 29 مارس 1997 يتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو شهادة مطابقة للأصل للنسخ على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة المالية من المواطنين.