المرحلة الاولي : الوعد بالبيع
(يجب انشاء عقد رسمي او غير رسمي يقع تحريره من قبل محامي او كاتب عدل (بالنسبة لسند الملكية
(يجب التعريف بالامضاء من قبل المتعهد و المشتري (بالنسبة للاجانب يقع التعريف بالامضاء بالقنصلية
يجب علي المتعهد ان يضع علي ذمة المشتري كل الوثائق الازمة المتعلقة بالمشروع
يجب ان يحدد الوعد بالبيع الشروط الخاصة بنفيذ الاتتزامات و طريقة الدفع و خاصة يجب ان يتضمن شرطا جزائيا لضمان حسن تنفيذ الالتزامات من قبل كل من الطرفين; و يمكن ان نذكر علي سبيل المثال وجود بند بالعقد يشير الي ضرورة امضاء العقد النهائي دون اي تاخير و منذ الحصول علي رخصة المحافظ و في حالة مخالفة هذا البند يقع تفعيل لاالشرط الجزائي
يجب ان يؤخذ بعين الاعتباراثناء تحرير الوعد بالبيع امكانية عدم الحصول علي الرخصة من المحافظ و في هذه الحالة يجب ارجاع جزء من المبلغ او كل المبلغ الذي وقع تقديمه من قبل المشتري
المرحلة الثانية : رخصة المحافظ امر 4 جانفي 1957/ قانون عدد 40 المؤرخ في 5/11/2005
يخضع تصريح المحافظ المسؤول عن الولاية التابع لها العقار الي الاجراءلت التالية
* وثيقة يقع تحريرها من قبل المحرر او من قبل احد الاطراف
* نسخة من الوثائق التي تثبت هوية كل من الطرفين
* نسخة من السجل الجنائي للمشتري
* نسخة اصلية من الوعد بالبيع
*شهادة ملكية و في حال تعذر ذلك اي وثيقة اخري تثبت مصدر ملكية البائع
* شهادة براءة ذمة من الضريبة البلدية
* (التصريح بدخل البائع (اجراء ضريبي
* شهادة من البلدية توضح طبيعة العقار و الغرض منه
* رقيم عدل التنفيذ يصف العقار و يوضح طبيعته
* نسخة من الرسم الموقعي و من الرسم الطوبوغرافي
* رسم معماري و رسم التجزئة و ذلك في صورة وجود ملكية مشتركة للعقار
*( اذا كان المشتري شخص معنوي يفترض تقديم نسخة من الملف الاداري الخاص به (العقد التاسيسي ,السجل التجاري ,المعرف الجبائي
المرحلة الثالثة عقد البيع النهائي
يجب ان يحتوي عقد البيع النهائي علي عدد و تاريخ ترخيص المحافظ و في غياب هذه التنصيصات يعتبر العقد باطلا
يتم نقل الملكية عن طريق هذا العقد
يجب علي كل من الطرقين الادلاء بامضاء مصادق عليه
التسجيل بالقباضة المالية / حسب قانون المالية لسنة 2007 وقع تحديد بفصلها 34 نسبة قارة للتسجيل بادارة الملكية العقارية مع اضافة نسبة 1 بالماة بالنسبة للاجانب الغير مقيمين
المرحلة الرابعة العقد الاضافي / العقد التوضيحي
في حالة وجود تقسيم يمكن لعقد البيع ان يتضمن السند الاصلي لملكية الارض