الحصول على معرف جبائي

شروط الانتفاع بالخدمة

  • أن يكون طالب الخدمة شخصا معنويا أو شخصا طبيعيا يعتزم تعاطي نشاط يستوجب ممارسته تأهيلا علميا خاصا وخاضعا لرقابة هيئة مهنية بمقتضى القوانين الخاصة بها.

الوثائق المطلوبة

  • نسخة من عقد الكراء أو سند الملكية أو ما يقوم مقامهما.
  • نسخة مسجلة من الوثائق التأسيسية بالنسبة للأشخاص المعنويين .
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمُقدم الطلب إذا كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني للشخص المعنوي أو بطاقة إقامة بالنسبة للأجانب.
  • بطاقة تاجر بالنسبة للأجانب.
  • المؤهل العلمي أو المهني إذا اقتضته القوانين أو التراتيب.
  • شهادة الترسيم في الهيئة المهنية عند الاقتضاء.
  • رخصة لتعاطي النشاط إذا كان النشاط خاضعا لرخصة مسبقة.
  • نسخة من كراس الشروط معرّف بالإمضاء عند الاقتضاء من قبل الباعث إذا كان شخصا طبيعيا أو من قبل الممثل القانوني للشخص المعنوي.

مكان إيداع الملف

  • مكتب الضبط بمكتب مراقبة الأداءات الراجع له النظر الترابي.

الإجراءات

مراحل الخدمةالأطراف المتدخلة
إيداع تصريح في الوجود حسب نموذج معد من قبل الإدارة.طالب الخدمة.
زيارة المكتب في الاجال المذكورة.موظفين في مكتب مراقبة الأداءات.
الحصول على المعرف الجبائي.رئيس مكتب مراقبة الأداءات المختص.

أجل الانتفاع بالخدمة

  •  بصفة حينية.

مكان الحصول على الخدمة

  • المصلحــــة : مكتب الضبط.
  • العـــــــنوان : إدارة المؤسسات الكبرى أو مكتب مراقبة الأداءات المختص.

المراجع التشريعية و / أو الترتيبية

  • الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات.
  • الأمر عدد 201 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008، يتعلق بضبط مجال وشروط تدخل إدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات.
هل ساعدك هذا المقال ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *