شروط الانتفاع بالخدمة
- أن يكون طالب الخدمة شخصا معنويا أو شخصا طبيعيا يعتزم تعاطي نشاط يستوجب ممارسته تأهيلا علميا خاصا وخاضعا لرقابة هيئة مهنية بمقتضى القوانين الخاصة بها.
الوثائق المطلوبة
- نسخة من عقد الكراء أو سند الملكية أو ما يقوم مقامهما.
- نسخة مسجلة من الوثائق التأسيسية بالنسبة للأشخاص المعنويين .
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمُقدم الطلب إذا كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني للشخص المعنوي أو بطاقة إقامة بالنسبة للأجانب.
- بطاقة تاجر بالنسبة للأجانب.
- المؤهل العلمي أو المهني إذا اقتضته القوانين أو التراتيب.
- شهادة الترسيم في الهيئة المهنية عند الاقتضاء.
- رخصة لتعاطي النشاط إذا كان النشاط خاضعا لرخصة مسبقة.
- نسخة من كراس الشروط معرّف بالإمضاء عند الاقتضاء من قبل الباعث إذا كان شخصا طبيعيا أو من قبل الممثل القانوني للشخص المعنوي.
مكان إيداع الملف
- مكتب الضبط بمكتب مراقبة الأداءات الراجع له النظر الترابي.
الإجراءات
مراحل الخدمة | الأطراف المتدخلة |
إيداع تصريح في الوجود حسب نموذج معد من قبل الإدارة. | طالب الخدمة. |
زيارة المكتب في الاجال المذكورة. | موظفين في مكتب مراقبة الأداءات. |
الحصول على المعرف الجبائي. | رئيس مكتب مراقبة الأداءات المختص. |
أجل الانتفاع بالخدمة
- بصفة حينية.
مكان الحصول على الخدمة
- المصلحــــة : مكتب الضبط.
- العـــــــنوان : إدارة المؤسسات الكبرى أو مكتب مراقبة الأداءات المختص.
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات.
- الأمر عدد 201 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008، يتعلق بضبط مجال وشروط تدخل إدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات.