شروط الانتفاع بالخدمة
- أن يكون باعث المشروع شخصا طبيعيا يتولى تسيير المشروع بنفسه.
- أن لا يكتسي المشروع شكل شركة.
- ألا تتطلب المهنة المزمع ممارستها كفاءة مهنية معينة أو خاضعة لرقابة هيئة مهنية معينة بمقتضى القوانين الخاصة بها.
الوثائق المطلوبة
- ملء مطبوعة التصريح الموحد في نظير واحد وتمضى من قبل باعث المشروع. يتم سحب المطبوعة مباشرة من القباضة المالية أو عبر الواب
- يتم إرفاق التصريح حسب الحالة بالوثائق التالية:
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب،
- المؤهل العلمي أو المهني إذا فرضته القوانين والتراتيب.
- سند الملكية أو عقد الكراء أو ما يعادله بالنسبة للمشاريع الفلاحية،
- قائمة بأسماء الموظفين في حالة قام باعث المشروع بتعين عملة.
- نسخة من كراس الشروط ممضية من باعث المشروع إذا كان النشاط خاضعا لكراس شروط،
- في صورة خضوع النشاط لترخيص مسبق، يجب تقديم الوثائق التي تنص عليها القوانين و التراتيب الجاري بها العمل.
مكان ايداع الملف
- لدى القباضة المالية التي يكون مكان انتصاب المشروع من مرجع نظرها.
آجال الحصول على الخدمة
- إذا كان المشروع غير خاضع لترخيص مسبق حسب القوانين و التراتيب الجارية: يمكن لباعث المشروع الانتفاع بالخدمة في أجل سبعة (7) أيام من تاريخ إيداع التصريح على:
- رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- المعرف الجبائي.
- رقم التعريف الديواني.
- و أخيرا، شهادة إيداع التصريح بالاستثمار.
- إذا كان المشروع خاضعا لترخيص مسبق حسب القوانين و التراتيب الجارية: حصول الباعث في أجل واحد و عشرين (21) يوما من تاريخ إيداع التصريح على:
- الترخيص.
- رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- المعرف الجبائي.
- رقم التعريف الديواني.
- وشهادة إيداع التصريح بالاستثمار.
المراجع التشريعية والترتيبية
- الأمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 733 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008.